الاجتهادات الخاصة 499

قضاء مستعجل
القضاء العادي يختص بالأمور المستعجلة التي ترفع له تبعاً لدعوى الموضوع، دون أن يكون مقيداً في ذلك بأن تكون الأمور المستعجلة طرأت بعد الدعوى الأصلية.

(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص335 لعام 1967)