الاجتهادات الخاصة 4991

1-حق المستأجر حق منقول و شخصي لا عيني و دعوى المستأجر حق منقول و شخصي لا عيني و دعوى المستأجر على المؤجر و كذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصيه منقوله و الدعوى على الاجنبي في موضوع ايجار تقام في سوريه و يصح تبليغ الاجنبي أثناء وجوده في سوريه دون اضافه مواعيد المسافه.
2-إذا كان المدعى عليه أجنبيا و ليس له موطن أوسكن في سوريا و لكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم السوريه.
3-إذا كانت الورقه المطلوب ابطالها سواء كانت تشكل عقدا أو وعدا بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا و الفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقه قد تم في سوريا و أبرم فيها فإن هذه الحاله تحقق القاعده المنصوص عنها في الماده 4 من قانون اصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1773 أساس 1374 تاريخ 29/12/1970 مجلة المحامون ص 3 لعام 1971