Call us now:
إن المحاكم السوريه تختص في الدعاوى التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا إذا كانت الدعوى ناشئه عن عقد مشروطا تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئه عن واقعه حدثت فيها (4 أصول).
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2554 تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون ص 656 لعام 1954