Call us now:
إن الدعوى المتعلقه بتركه من منقول وعقار موجود بعضه في سوريا و بتركه فتحت بطلب تصفيتها بسوريا قبل تحرير تركه المورث الموجوده في جده بواسطه محكمه شرعيه بيروت يعهد النظر فيها إلى المحاكم السوريه.
قرار رقم *نقض سوري رقم أساس 2346 تاريخ 31/10/1954 مجلة المحامون ص 663 لعام 1954