Call us now:
-يعقد الاختصاص للمحاكم السوريه في النزاع المرفوع ضد اجنبي ليس له موطن أو سكن في سوريا عندما يكون الخلاف ناشئا عن عقد مشروط تنفيذه في سوريا.
-إن عقد التوكيل الصادر لصالح الوكيل و الذي يخوله بيع عقارات الموكل و في حق القبض و الصلح و الابراء و الهبه أو قبض جميع الديون لا يملك الموكل الانقراد بإنهائه أو ابطاله دون موافقه الوكيل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 519 تاريخ 13/12/1965 مجلة القانون ص 248 لعام 1966