Call us now:
للمتضرر اقامه دعوى مباشره على المؤمن لأن هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه تجاه المؤمن له-القضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين، و إذا كان المدعى عليه ليس له محل اقامه في سوريه فيصح اختصاصه أمام محكمه المدعي.
قرار رقم *نقض سوري رقم 357 أساس 1062 تاريخ 30/11/1967 مجلة المحامون ص 463 لعام 1968