الاجتهادات الخاصة 4997

يكفي توافر احدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سوريه لتقرير الختصاص القضاء السوري و لا يشترط اجتماع الحالتين معا.
قرار رقم *نقض سوري رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 51 لعام 1969