Call us now:
1-يختص القضاء السوري فيالدعوى المقامه على الاجنبي و التي لا يختص القضاء السوري أصلا برؤيتها إذا ما تحققت حاله الارتباط بينها و بين دعوى أخرى بختص القضاء السوري برؤيتها.
2-تتحقق حالهالارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحه تقضي بنظر الدعويين معا أو أن يصل الاتباط إلى درجه عدم التجزئه و هي الحاله التي يخشى فيها من صدور أحكام متناقضه لا يمكن تنفيذها معا فتقضي مصلحه العداله أن تفصل فيها محكمه واحده منعا لوقوع التناقض و التعارض.
3-إن المنازعات الواقعه في بلدان مختلفه و الناشئه عن عقد واحد تتحقق فيها حاله الارتباط طالما أن فريق يطالب بتنفيذ العقد و الآخر فسخه و يطالب باعتباره محقا في هذا الفسخ.
قرار رقم *نقض سوري رقم 471 أساس 227 تاريخ 7/5/1972 سجلات النقض.