الاجتهادات الخاصة 500

مسؤولية مدنية ـ سيارة ـ حادث
إن مالك السيارة بنظر القانون هو المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها. إذ يفترض أنها تسير بأمرته وتحت إدارته. وتسليم السيارة إلى الغير لا يخلي حائزها السابق من المسؤولية، طالما أنه لم يفقد حيازته القانونية عنها.

(نقض رقم 230 تاريخ 27/8/1967 مجلة القانون ص788 لعام 1967)