Call us now:
إن الدعاوي التي تتضمن المطالبه بتثبيت عقد بيع أو مقاسمه أو تثبت شراء عقار أو التخاصص فيه بين الشركاء على عقار ما، فإن الاختصاص يكون لمحكمه موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي، و هذا هو الرأي الراجح بالفقه و الاجتهاد الذي انتهت إليه محكمه النقض بقرارها رقم 344 تاريخ 13/6/1962 اصول ليس من شأنها أن تعدل الاختصاص الدولي المقرر لمحاكم موقع العقار.
قرار رقم *نقض سوري رقم 2067 اساس 2932 تاريخ 24/12/1981 مجلة المحامون ص 270 لعام 1982