Call us now:
1-إن القضاء السوري يختص بنظر النزاع ولو كان القانون اللبناني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع إذا نفذ العقد في سوريه و كان مشورطا تنفيذه فيها.
2-إن القضاء العادي يصبح مختصا بنظر النزاع ولوكان الأطراف متفقين على حل النزاع تحكيما إذا تنازل الاطراف عن شرط التحكيم.
3-يعتبر الاطراف متنازلين عن شرط التحكيم إذا تقدم احدهم الادعاء و الآخر بالادعاء المتقابل.
قرار رقم *نقض سوري رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26/10/1982 مجلة القانون ص 91 لعام 1983