الاجتهادات الخاصة 5004

1-ينعقد الاختصاص للمحاكم السوريه لرؤيه الدعوى المقامه على المدعى عليه المقيم خارج سوريه
2-يكون موطن الوكيل الذي باشر المحاكمه، معتبرا لتبليغ الاوراق اللازمه لسير الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 271 تاريخ 26/6/1966 مجلة القانون-ص 732 لعام 1966