الاجتهادات الخاصة 5007

1-يجوز رفع الدعوى في سوريه إذا كان القانون السوري واجب التطبيق
2-القانون السوري هو الساري، إذا كان احد الزوجين سوري على أثر عقد الزواج.
قرار رقم *نقض سوري رقم 40 أساس 46 تاريخ 6/2/1968 مجموعة الأحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ص 279