الاجتهادات الخاصة 5008

المحاكم السوريه مختصه إذا كان احد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج.
قرار رقم *نقض سوري رقم 520 أساس 530 تاريخ 31/12/1966 مجلة المحامون ص 26 لعام 1968