الاجتهادات الخاصة 5009

1-إن قضايا الجهاز ناشئه عن عقد الزواج
2-يجوز رفع الدعوى في سوريه و لو لم يكن المدعى عليه موطن فيها، إذا كان سوريا و كان القانون السوري هو الواجب.
قرار رقم *نقض سوري رقم 334 تاريخ 11/10/1964 مجلة القانون ص 839 لعام 1964