Call us now:
ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي أن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع اجنبي خلافا للقانون السوري، ولا تقاس هذه الحاله على حاله قبول الاجنبي اختصاص القضاء السوري خلافا للاصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري. طلب العدول عن الاجتهاد المخالف.
قرار رقم *نقض سوري رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 مجلة المحامون ص 70 لعام 1971