الاجتهادات الخاصة 5025

لئن نصت الماده 11اصول على أنه لا يقبل أي طلب من اجنبي ليس له أموال في سوريه ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الماده 317 التضمينات و الرسوم و النفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها، إلا إذا كان وضعه في الدعوى يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم دفعه التأمين اللازم يكون مبررا ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار و كان قد دفع قسما من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 536 أساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة القانون ص 109 لعام 1978