الاجتهادات الخاصة 5026

إن نص الماده 11/3 المعدله من قانون اصول المحاكمات، و أن كان يوحي بلزوم تأمين كفاله الادعاء من الاجنبي عند تقديم الطلب، إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفاله أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها حال الذهول عن تقديم تلك الكفاله، ذلك لأن النص لم يضرب ميعادا لتقديم هذه الكفاله بحيث يرفض طلب الأجنبي إذا لم يقدم الكفاله ضمن هذا الميعاد، كما و أن القانون لم يجعل تقديم الكفاله شرطا لقيد الطلب، و اجراء المعاملات، و حفظ المواعيد تت طائله البطلان، كما هي الحال بالنسبه للرسوم و التأمينات، و إنما استهدف المشرع من ايراد النص ضمان حق الخصم.
قرار رقم *نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17/1/1983 مجلة المحامون ص 631 لعام 1983