الاجتهادات الخاصة 5027

يعفى الاجنبي من تقديم كفاله الادعاء إذا تبين من العقد موضوع الدعوى وجود أموال له في سوريه بذمه المدعى عليه و إذا أودع في صندوق المحكمه رصيد قيمه العقار المبيع بموجب العقد المذكور.
قرار رقم *نقض سوري رقم 536 اساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة المحامون ص 356 لعام 1978