Call us now:
إن قبول دعوى الاجنبي في جميع مراحل المحاكمه التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لأداء كفاله الادعاء يجعل موضوع الكفاله من الامور المقضي بها التي حازت الدرجه القطعيه فلا يجوز اثارته مجددا بعد النقض في الدعوى المجدده أمام المرجع المختص.
قرار رقم *نقض رقم 589 أساس عمالي 40 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 357 لعام 1978