Call us now:
لا تقبل الدعوى من المدعي الاجنبي الذي ليس له أموال في سوريه إذا لم يؤمن التضمينات و الرسوم النفقات و هذه القضيه من النظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 13 أساس عقاري 138 تاريخ 29/1/1968 مجلة المحامون ص 13 لعام 1968
لا تقبل الدعوى من المدعي الاجنبي الذي ليس له أموال في سوريه إذا لم يؤمن التضمينات و الرسوم النفقات و هذه القضيه من النظام العام.
قرار رقم *نقض رقم 13 أساس عقاري 138 تاريخ 29/1/1968 مجلة المحامون ص 13 لعام 1968