الاجتهادات الخاصة 5034

إن مصفي التركه هو الذي يمثل التركه بما لها و ما عليها و يحق له المطالبه بأجر مثل عقار.
قرار رقم *نقض رقم أساس 26 تاريخ 22/1/1955 مجلة القانون ص 76 لعام 1955