Call us now:
لئن كان يمكن لأحد الورثه أن ينتصب خصما في الدعوى التي للتركه أو عليا قبل تصفيتها. إلا أنه يجب دعوى جميع الورثه في الدعوى المتكونه بيهنم.
قرار رقم *نقض رقم 291 تاريخ 23/10/1956 مجلة اقانون ص 697 لعام 1956
لئن كان يمكن لأحد الورثه أن ينتصب خصما في الدعوى التي للتركه أو عليا قبل تصفيتها. إلا أنه يجب دعوى جميع الورثه في الدعوى المتكونه بيهنم.
قرار رقم *نقض رقم 291 تاريخ 23/10/1956 مجلة اقانون ص 697 لعام 1956