الاجتهادات الخاصة 5036

إن احد الورثه ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم يقرر تصفيتها ، في الدعاوي التي تقام على الميت أو له. و عليه فإن الحكم بكامل المبلغ المدعى به جائز ويستفيد منه باقي الورثه بنسبه سهام كل منهم.
نقض رقم 1744 تاريخ 15/7/1958 مجل القانون ص 435 لعام 1958