الاجتهادات الخاصة 5038

إن اختصام احد الورثه اضافه إلى التركه ف يدعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورثه.
قرار رقم *نقض رقم 233 أساس 657 تاريخ 24م3/1975 مجلة المحامون ص 239 لعام 1975