الاجتهادات الخاصة 5040

1-الخصم في دعو االعين من التركه هوالوارث الذي في حيازته هذه العين لذا يغدو اختصام جميع الورثه في دعوى العين شطر لسماعها.
2-يصح اختصام الورثه الذين لم يختصموا أمام محكمه أول درجه أمام محكمه الاستئناف لأول مره طالما أن خصومه صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداء.
قرار رقم *نقض رقم 23 أساس 363 تاريخ 19/1/1976 سجلات النقض