Call us now:
يجوز لأحد الورثه اصاله عن نفسه و اضافه إلى التركه الادعاء بهدف اثبات عائديه استثمار متجر إلى تركه المروث، بمقتضى احكام الماده 13 من قانون اصول المحاكمات التي تنص على انتصاب احد الورثه خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركه التي لم تقرر تصفيتها، و ذلك في الدعاوى التي تقام على الميت أو له.
يفهم مما سبق بأنه يجوز اطلاق الادعاء اضافه إلى التركه على مال يخص التركه، سواء كان المدعى عليه من الورثه أو من غيرهم. إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين أو إذا كان النزاع قائما بين الورثه انفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفه عندها يتعين الادعاء على جميع الورثه ذوي المصالح المتضاريه.
قرار رقم *نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 26/1/1983 مجلة المحامون ص 634 لعام 1983