الاجتهادات الخاصة 5046

في حاله اعلان التصفيه فإن الخصومه تنحصر بالمصفي و لذلك فإن اقامه الدعوى بمواجهه أحد الورثه لا يصح طالما أن التصفيه قائمه. و الخصم هو المصفي الذي يمثل التركه و صحه التمثيل من النظام العام تجوز اثارته في أيه مرحله كانت عليها الدعوى.
قرار رقم *نقض سوري رقم 252 أساس 2158 تاريخ 21/12/1983 سجلات التقض