Call us now:
إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركه هو الوراث الذي في حيازته هذه العين و أن اختصام احد الورثه لا يغني عن اختصام سائر الورثه متى كان يتصل بتسجيل عقار.
قرار رقم *نقض رقم 222 أساس 412 تاريخ 11/3/1989 سجلات النقض