الاجتهادات الخاصة 5053

لا يجوز لأحد الورثه تمثيل البقيه بالاضافه للتركه بدعوى أجر مثل عقار، إذا كانت ملكيه العقار قد نقلت من اسم المؤرث إلى اسم الورثه.
قرار رقم *نقض رقم 138 اساس 382 تاريخ 18/3/ذ978 مجلة المحامون ص 239 لعام 1978