Call us now:
إذا توفي المدعى عليه أثناء النظر بدعوى عينيه عقاريه، و كان المدعي أحد ورثته، فإنه لا ضروره لدعوى المدعي مره ثانيه بصفه مدعى عليه. و تكون الخصومه بالدعوى مكتمله بتمثيل المدعي بصفه واحده فقط.
قرار رقم *نقض رقم 707 أساس 901 تاريخ 13/5/1978 مجلة المحامون ص 241 لعام 1978