الاجتهادات الخاصة 5057

إذا كانت دعوى الاخلاء مقامه من المدعيه أصاله عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقه بريديه مرسله من المدعيه اصاله عن نفسها وبالوصايه عن اولادها فإن الخصومهبالدعوى غير صحيحه.
قرار رقم *نقض رقم 340 أساس ايجارات 85 تارخي 6/3/1958 مجلة المحامون ص 241 لعام 1978