Call us now:
نقل بحري ـ تقادم ـ هلاك أو ضرر
إن حق الادعاء بسبب هلاك أو ضرر يسقط بمرور سنة على تسليم البضاعة، أو من اليوم الواجب تسليمها فيه، ولو كان الفقد أو التعيب جزئياً (المادة 216 تجارة بحرية). أما المادة 138 منه فتشمل كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع، كحالة التأخر في تسليم البضاعة أو فقدها.
(نقض رقم 375 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص738 لعام 1967)