الاجتهادات الخاصة 5060

إن استمرار المحاكمه بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهه وكيل ولي المدعي لا يخل بصحه التمثيل.
قرار رقم *نقض رقم 443 أساس عمالي 298 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978