الاجتهادات الخاصة 5061

إن المعونه القضائيه الممنوحه بصفه شخصيه لا تجيز للمعان الادعاء بالوصايه عن اخوته أو بصفته احد ورثه والده.
قرار رقم *نقض رقم 677 اساس 890 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978