الاجتهادات الخاصة 5063

الوكاكله الخاصه المنظمه لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام إلا إذا تضمنت نصا خاصا يجيز للوكيل المرافعه أمام القضاء و لا بد من وكاله خاصه ف يكل عمل ليس من أعمال الإداره و بوجه خاص في البيع و الرهن و التبرعات و الصلح و الاقرار و التحكيم و توجيه اليمين و المرافعه أمام القضاء.
قرار رقم *نقض 433 اساس 574 تاريخ 4/4/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978