الاجتهادات الخاصة 5065

يجب دعوى كافه مالكي العقار المطلوب احداث حق الارتفاق عليه. و لا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقيه المالكين.
قرار رقم *نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978