Call us now:
لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصيه علىنفسه بصفته الوظيفيه.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30/9/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978
لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصيه علىنفسه بصفته الوظيفيه.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30/9/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978