Call us now:
لا يجوز لممثل واحد من إداره قضايا الدوله أنيمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحده.
نقض مدني رقم 857 تاريخ 30/6/1976 مجلة المحامون ص 558 لعام 1976
لا يجوز لممثل واحد من إداره قضايا الدوله أنيمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحده.
نقض مدني رقم 857 تاريخ 30/6/1976 مجلة المحامون ص 558 لعام 1976