Call us now:
لا يجوز لإداره قضايا الدوله تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي و امين الحزب ما لم تبين مستندها القانوني في هذا التمثيل.
قرار رقم *نقض مدني رقم 317 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
لا يجوز لإداره قضايا الدوله تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي و امين الحزب ما لم تبين مستندها القانوني في هذا التمثيل.
قرار رقم *نقض مدني رقم 317 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978