Call us now:
إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير الماليه في جميع الأعمال ذات العلاقه بأغراض الصندوق لا منع من مقاضاه الاصل و هو وزير الماليه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 641 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 685 لعام 1975
إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير الماليه في جميع الأعمال ذات العلاقه بأغراض الصندوق لا منع من مقاضاه الاصل و هو وزير الماليه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 641 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 685 لعام 1975