الاجتهادات الخاصة 5073

تبليغ مندوب إداره قضايا الدوله و حضوره الدعوى قبل تبليغ الجهه التي تنوب عنها الإداره المذكوره لا يكفي، فحضور الوكيل دون علمالموكل و إنه يجعل التمثيل غير صحيح و هذامن النظام العام تثيره المحكمه عفوا في أي مرحله كانت عليها الدعوى.
قرار رقم *نقض مدني رقم 306 لعام 19/2/1981 مجلة المحامون ص 519 لعام 1981