الاجتهادات الخاصة 5075

لا حاجه لإبراز الإذاعه التجاريه للشركه للتحقق من صحه تمثيل وكيلها لها طالما أن مندوب نقيب المحامين تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل.
قرار رقم *نقض مدني رقم 235 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 356 لعام 1976