الاجتهادات الخاصة 5076

إن المدير العام للمؤسسه العامه الاستهلاكيه هو الذي ميثل المؤسسه في الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
قرار رقم *نقض ايجارات 402 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240 لعام 1978