Call us now:
إن وزير الدفاع هو الذي يمثل مديريه الدفاع المدني أمام القضاء و ليس مديرها العام تنفيذا للمرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 28/7/1963 الذي ألحق هذه المديريه بوزاره الدفاع.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 289 تاريخ 12/3/1975 مجلة المحامون 326 لعام 1975