الاجتهادات الخاصة 508

نقل بحري ـ رحلتان متعاقبتان ـ مسؤولية الناقل
1 ـ إن الناقل يضمن ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب. وفي حال وجود ناقلين متعاقبين، بحيث تجوز مساءلة كل منهما عما حدث في رحلته الخاصة من أضرار للبضاعة التي كانت بعهدته (المادة 205 تجارة بحرية).
2 ـ لئن كانت مسؤولية الناقل البحري مفترضة، فإن عمليات التجريم ليست امتداداً لعقد النقل البحري ولا بد من إثبات الخطأ فيها.

(نقض رقم 242 تاريخ 31/8/1967 مجلة القانون ص864 لعام 1967)