Call us now:
إن تواجد قوات عراقيه علىالأراضي السوريه نتيجه اتفاق رسمي بين القطرين يحمل وزاره الدفاع السوريه و حدها مسؤوليه أعمال أفراد تلك القوات و تمثلها أمام القضاء.
قرار رقم *نقض مدني 1443 تاريخ 20/11/1978 مجلة المحامون ص 149 لعام 1978
إن تواجد قوات عراقيه علىالأراضي السوريه نتيجه اتفاق رسمي بين القطرين يحمل وزاره الدفاع السوريه و حدها مسؤوليه أعمال أفراد تلك القوات و تمثلها أمام القضاء.
قرار رقم *نقض مدني 1443 تاريخ 20/11/1978 مجلة المحامون ص 149 لعام 1978