Call us now:
تعتبر وزاره الدفاع مسؤوله عن الاضرار الناجمه عن أفراد الحرس القومي و تمثلهم في الدعاوى المقامه عليهم.
قرار رقم *نقض مدني رقم 265 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 364 لعام 1977
تعتبر وزاره الدفاع مسؤوله عن الاضرار الناجمه عن أفراد الحرس القومي و تمثلهم في الدعاوى المقامه عليهم.
قرار رقم *نقض مدني رقم 265 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 364 لعام 1977