Call us now:
يتوجب اختصام وكلاء التفليسه عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الافلاس تحت طائله عدم قبوله عفوا من قبل المحكمه حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
قرار رقم *هيئة عامة رقم 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون ص 101 لعام 1977
يتوجب اختصام وكلاء التفليسه عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الافلاس تحت طائله عدم قبوله عفوا من قبل المحكمه حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
قرار رقم *هيئة عامة رقم 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون ص 101 لعام 1977