Call us now:
ولايه الاب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد. ولا يملك الغير و أن كان ابا. الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون اذن القاضي لإنتهاء ولايته.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10/5/1967 مجموعة النقض الشرعية ص 663
ولايه الاب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد. ولا يملك الغير و أن كان ابا. الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون اذن القاضي لإنتهاء ولايته.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10/5/1967 مجموعة النقض الشرعية ص 663